الشيخ الأنصاري
133
كتاب الصلاة
[ المقصد الرابع ] ( 1 ) * ( في صلاة ) * الآيات وربما تضاف إلى * ( الكسوف ) * إما تغليبا كما قيل ( 2 ) - وفيه نظر - وإما لاختصاصها به في بدء تشريعها فسميت بذلك ، كما في بعض ( 3 ) الأخبار . و * ( تجب ) * هذه الصلاة * ( عند كسوف الشمس والقمر ( 4 ) ) * وهو انطماس نورهما كلا أو بعضا إجماعا نصا ( 5 ) وفتوى . ومقتضى إطلاق أكثر الفتاوى كجميع النصوص شمول الحكم لانكساف الشمس بباقي الكواكب غير القمر إذا أحس به المكلف أو يثبت بالبينة ، كما حكي ( 6 ) أنه رؤيت الزهرة في جرم الشمس كاسفة لها ، وإليه مال في الذكرى ( 7 )
--> ( 1 ) من الإرشاد . ( 2 ) قاله السيد الطباطبائي في الرياض 4 : 120 . ( 3 ) الوسائل 5 : 143 ، الباب الأول من أبواب صلاة الكسوف ، الحديث 10 . ( 4 ) في الإرشاد : وخسوف القمر . ( 5 ) انظر الوسائل 5 : 142 ، الباب الأول من أبواب صلاة الكسوف . ( 6 ) حكاه العلامة في نهاية الإحكام 2 : 76 ، والتذكرة 4 : 195 . ( 7 ) الذكرى : 247 .